ابن حجر العسقلاني

87

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1225 - حَدِيثُ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى مَيْسَرَةٍ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ 1 ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرٌ 2 ، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ 3 . تَنْبِيهٌ أَعَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِحَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَالَ إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إنَّهُ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهَذَا لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَفَلَاتِهِ انْتَهَى . وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ غَفَلَاتِ الْمُعَلِّلِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ حَرَمِيُّ بَلْ لَمْ نَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ إنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ وَالِدِهِ عُمَارَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَانَ حَرَمِيُّ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ بَيَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ 4 . حَدِيثُ عبد الله بن عمر أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا 5 . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ 6 .

--> = بتحقيقنا . 1 أخرجه الترمذي 3 / 518 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ، حديث 1213 ، والنسائي 7 / 294 ، كتاب البيوع : باب البيع إلى أجل معلوم والحاكم 2 / 23 - 24 . وقال الترمذي : حسن غريب صحيح . ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه . 2 أخرجه أحمد 3 / 243 - 244 ، وينظر : العلل لابن أبي حاتم 1 / 377 - 378 ، وقال الهيثمي في المجمع 4 / 127 - 128 ، فيه راو يقال له جابر بن يزيد وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات . 3 أخرجه البزار 2 / 103 - كشف ، رقم 1305 ، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ، 2066 ، من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم الأحول عن أنس وقال البزار : لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا أبو بكر . وقال الطبراني : لم يروه عن عاصم إلا أبو بكر تفرد به أسيد . 4 ينظر : سنن الترمذي 3 / 518 . 5 تقدم تخريجه . 6 علقه البخاري في صحيحه 5 / 170 ، كتاب البيوع : باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة . وأخرجه مالك 2 / 652 ، كتاب البيوع : باب ما يجوز من بيع الحيوان ، حديث 60 ، والشافعي في المسند 2 / 161 ، رقم 556 . = =